2011-07-02 • فتوى رقم 50413
ادخرت جزءا من المال في صورة جنيهات ذهب لم تبلغ نصاب الذهب وادخرت مبلغا آخر مالا وهو أيضا لم يبلغ النصاب ولكن الذهب والمال معا يبلغون النصاب فهل أخرج عليهم زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيضم الذهب إلى المال الآخر النقدي أو التجاري في حساب الزكاة، وعليه فالزكاة واجبة عليك في نهاية الحول (بعد مرور سنة هجرية من بدء ملك النصاب).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.