2011-07-02 • فتوى رقم 50415
السلام عليكم وجزاكم الله كل خير
أنا فتاة مطلقة ولدي طفلة، مشكلتي مع والدتي: أنا تزوجت مرة أخرى وأقمت مع زوجي في الإمارات وأجلبها لعندي كل شهرين، وكلما تنزل من عندي كل شيء أبعثه لأخواتي تقول هي وأنا كنت أمانع فنشبّ بغض عند إخوتي لي، وكان لدي نقود من طلاقي الأول أخذتْ جزء منهم تصرف على إخوتي دون استئذان أنا لا أغضب إلا لأنها لا تحترمني وتتفوه عند إخوتي علي بأشياء معيبة للخلق لم أفعلها فسؤالي هل توجد حرمة إذا طالبتها بالنقود وأخذت حقي؟ وإذا استمرت بعاملتي السيئة ماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فحق الأبوين على الأولاد كبير جداً، ولا يجوز للأولاد التنكر لهذا الحق مهما قصر الأبوان في حقهم، وعليهم القيام به في حدود الإمكان، وعليهم أيضاً ترك محاسبة الآباء أو الأمهات عن تقصيرهم في حق الأبناء، فبرُّ الوالدين باب عظيم من أبواب الخير والقرب من الله تعالى لا ينبغي للولد أن يحرم نفسه من ولوج هذا الباب، قال تعالى في حق الأبوين:(( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)).(العنكبوت:8).
ولذلك فإنني أنصحك بأن تحسني لأمك جهد الاستطاعة، وتوكلي من ينصحها بمعاملتك المعاملة الحسنة، مع الدعاء لها بالهداية وحسن الخلق في الثلث الأخير من الليل، وإن كنت دفعت لها مالا على سبيل الهبة فليس لك أن تعودي فيه، وأسأل الله تعالى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.