2011-07-04 • فتوى رقم 50433
السلام عليكم
يا شيخنا الفاضل: هل الدم الخارج من الإنسان ناقض للوضوء؟ وهل هو نجس سواء الكثير منه أو القليل؟
وعندي سؤال أصولي لأني أدرس في الجامعة الفقه وأصولَه وغيرها من المواد الشرعية، هل عندما أذكر أقوال العلماء في أية مسألة وأفتي بأحد الأقوال هل أنا متبع يعني مقلد أم مجتهد؟ وعندما أقرأ عن سيرة عالم أقرأ أنه حنفي مثلا، ماذا يعني ذلك هل يعني أنه لا يفتي بغير المذهب الحنفي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
دم الإنسان وسائر الحيوانات البرية نجس نجاسة مغلظة، فإن وجد منه على بدن الإنسان أو ثوبه أكثر من مقدار مقعر الكف، فلا تصح الصلاة.
وخروج الدم من جسم الإنسان ناقض للوضوء عند السادة الحنفية، سواء من الفم أو من أي مكان في الجسم، وغير ناقض له عند غيرهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.