2011-07-04 • فتوى رقم 50434
شيخنا الفاضل ما حكم الغناء الذي يحتوي على الآلات الموسيقية الماجنة رغم أن موضوع الأغنية مثلا يكون وطنيا أو إسلاميا مع ذكر الدليل؟ وهل بمعرفتي للإجابة ووضع الأدلة تحت مظلة أصول الفقه أكون بذلك مقلدا أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى (سواء منفردة أو مع الغناء)، مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، سوى الدف والطبل، وذهب البعض إلى إباجتها، والبعض إلى كراهتها.
ولكل قول دليل يستند إليه، على أني أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، ، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما.
وأنت مقلد لا مجتهد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.