2011-07-04 • فتوى رقم 50442
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أعرف عورة المرأة أمام المرأة المسلمة وغير المسلمة وحكم ذهاب المرأة للحمامات العمومية.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة، وما زاد عن ذلك فيجوز كشفه إن أمنت الفتنة، فإن خيفت الفتنة فيجب ستر ما تخشى الفتنة من كشفه.
أما عورة المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة: فجمهور الفقهاء على أنها كعورتها أمام الرجل كل بدنها سوى الوجه والكفين، وبعضهم قال: لها أن تطلع عليها كالمرأة المسلمة سوى ما بين السرة والركبة، والأولى الاحتشام أمامها على الأقل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.