2011-07-04 • فتوى رقم 50443
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل وأخرج كل شهر مبلغا من راتبي للصدقة، ولي قريبة هي في حاجة للمال وهي لا تعمل، فهل يجوز لي أن أعطيها هذا المبلغ الذي أخرجه شهريا أو أنه لا يعتبر صدقة بما أنها قريبتي؟ (للتوضيح هي ابنة عمي والمال تحتاجه للقيام ببعض البحوث)
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنفقة على الأقارب أعظم أجرا لقوله صلى الله عليه وسلم:{الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة،وصلة} رواه الترمذي وغيره، ولكن لا يجوز أن تحسب من الزكاة إلا أن تكون فقيرة مستحقة للزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.