2011-07-06 • فتوى رقم 50488
السلام عليكم
شيخي الفاضل: والدي الكريم يريد أداء عمرة في شهر رمضان المعظم ويسألك سؤالين:
1- عن الأجر: هل العمرة في رمضان تعادل حجة وعمرة أم تعادل حجة فقط؟
2- إذا كانت تعادل عمرة وحجة هل يمكنه أن ينوي الحج لأمه المتوفاة منذ زمن بعيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللعمرة في رمضان فضل خاص، فقد أخرج مسلم عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: «ما منعك أن تحجّي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلاّ ناضحان، فحجّ أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحاً ننضح عليه، قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإنّ عمرةً فيه تعدل حجّةً»، هذا بالنسبة للأجر لكن لا يسقط بها الحج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.