2011-07-06 • فتوى رقم 50500
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته
أنا رجل متزوج منذ ثلاث سنوات، وطوال هذه السنوات الثلاث لم أحلف بالطلاق أبدا بل أُنكر على الذين يفعلون ذلك، ومؤخرا أغضبتني زوجتي فقلت لها: "تكونين طالقا بالثلاث إذا أخذتك معي لأداء العمرة"، السؤال هو:
1) هل من سبيل لأخذها معي إلى العمرة؟
2) إذا أخذتها معي للحج (وهو ما لم أحلف عليه) هل يجوز لنا أن نفعل ذلك متمتعين بحج وعمرة؟
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، وهو (أخذها معك للعمرة)، فإذا فعلت ذلك فقد طلقت في المذاهب الأربعة، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع (منع نفسك من أخذها للعمرة) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري، وعليه فأرى أن تمتنع عن أخذها للعمرة بل تذهب مع غيرك من محارمها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.