2011-07-06 • فتوى رقم 50502
هل يجوز للمرأة المسلمة ارتداء ما يطلقون عليه (المايوه الشرعي) أمام أجانب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، ولبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة العاقلة أمام الرجال الأجانب عنها، ومن شروطه أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.