2011-07-06 • فتوى رقم 50509
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقترض أخي من بنك للمشاريع الصغرى وبفائض وهو يدين لي بمبلغ، هل يجوز لي أن أدخل شريكا معه بنسبة على قدر المبلغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى أنه لا يجوز لك مشاركته بما أنه يعمل بمال أخذه من الربا، ومن ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله تعالى خيراً منه، بل عليك أن تنصحه بالبعد عن الربا والتوبة منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.