2011-07-09 • فتوى رقم 50563
شيخنا الفاضل
أنا سألت حضرتك عن زكاة الراتب وحضرتك أجبتني أنه يجب أن يبلغ 85 غم، وما فهمته أنه لا يجب عليه زكاة لأني أصرفه أولاً بأول ولكن يا شيخنا أنا عندي مصوغات ذهب أستخدمها للزينة وهي أكثر من 85 غم فكيف أزكيها مع العلم أني ألبسها للزينة؟
ويا شيخنا في حالة أني أضعها في البنك خوفاً من السرقة لا سمح الله فأيضاً كيف أزكيها؟
يعني لو كانت للزينة أو أضعها في البنك كيف يكون الأمر في الحالتين؟
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر –وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكية أن تخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، ولها أن تخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول، ولا يختلف الحكم لو كان ذهب الزنية محفوظا في بنك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.