2011-07-09 • فتوى رقم 50569
السلام عليكم
مرحبا أستاذ، لو سمحت ممكن تعطيني فتوى في أمر الشراء بالأقساط
أنا من العراق ولدينا أسواق الأقساط، عند شراء حاجة يجب علينا كل شهر إعطاء صاحب المحل بعضا من المال ولكن تباع بثمن أغلى من الثمن الثابت لهذه الحاجة في الأسواق العادية، وهناك من يقول إن هذا ربا فهل هذا صحيح؟ وما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
دمتَ بحفظ الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط تحديد الثمن وتحديد الزمن عند الشراء، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.