2011-07-11 • فتوى رقم 50578
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب تونسي أقيم وأعمل في فرنسا، ولي زميل في العمل، تونسي هو الآخر، فقد ابنه وبيته على إثر حريق.
أود أن أسأل: هل يجوز لي دفع زكاة المال لهذا الأخ علما أنه متزوج بمسلمة؟
بارك الله فيكم ولكم وزادكم وإيانا علماً وإيماناً ويقينا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.