2011-07-11 • فتوى رقم 50581
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخذت قطعتين من عند ابن خالتي واحدة أخذتها مجانا والأخرى بـ250 وهذا السعر لي حصرا لأنني قريبة وأمّنني إذا سألني أحد عن السعر أن أقول له عن القطعة التي أخذتها دون نقود أن ثمنها 500 وأن القطعة ذات السعر 250 أن ثمنها 1000 كي لا تأتيه الناس تريد الشراء بهذا السعر فيخسر، وعندما سألني بعض الأشخاص قلت السعر الذي أمنني أن أقوله فهل بهذا أنا كاذب وآخذ ذنوبا أم لا آخذ ذنوبا طالما أن الكذب أولا لفائدة وهي عدم خسارة ابن خالتي والثانية أنه أمّنني أن أقول هكذا؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا من الكذب، والكذب محرم، وبإمكانك أن تستعيضي عن الكذب بالتعريض، وذلك بالكلام الموهم المحتمل لأكثر من معنى، ولا يجوز لك الكذب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.