2011-07-11 • فتوى رقم 50589
هل يرث رجل عنده 6 إخوة وأب وأم من قطعة أرض اشتراها إخوته الآخرون وأبوه وهو لم يدفع في ثمن الأرض علما بأنه عازل عن أبيه وإخوته 20 سنة؟
هل يرث هذا الرجل من هذه الأرض أم لا؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن مات أبوه فيرث نصيبه من حصة أبيه، وإن مات أحد إخوته يرث نصيبه من حصة ذلك الأخ أيضا إذا لم يوجد من يحجبه عن الإرث منه مثل أولاده أو غيرهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.