2011-07-13 • فتوى رقم 50646
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حضرة الدكتور المحترم:
توفيت جدة منذ عدة أيام ولها أولاد وأحفاد، ومن ضمن أولادها شاب توفي قبلها بحوالي سبع سنوات وله أولاد، فهل يرث هؤلاء الأولاد من جدتهم؟ وهل هناك فرق في الحكم بين الشرع والقانون وخاصة أن هناك من يقول إن العقارات إذا كانت (طابو) وليس عليها أي إشكال فإن الأولاد يرثون من جدتهم بالشرع والقانون؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان للجدة أولادا ذكورا أحياء، فلا يرث أولاد الابن المتوفى منها، لأن أولاد الأولاد يُحجبون بالأولاد لأن إرثهم بالعصوبة فيحجب الأقرب منهم الأبعد، والأبناء أقرب من أبناء الأبناء، إلا أن بعض القوانين العربية تعطيهم حصة اسمها الوصية الواجبة، أما عند عدم الأولاد المباشرين للميت فإنهم يرثون بالتعصيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.