2011-07-13 • فتوى رقم 50659
ما هي كفارة القتل الخطأ؟ وهل يكفي فيها إطعام ستين مسكيناً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى القاتل خطأً الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين وله أن يختار الأشهر التي يتيسر فيها صيامه، ولا يغني عنها إطعام ستين مسكينا أو أكثر، وتجب الدية على عاقلته (أسرته وعشيرته) وعليه (القاتل) منها جزء بسيط كأي فرد من أفراد أسرته أو عشيرته، ومقدارها يساوي قيمة (4،25) كغ من الذهب الخالص مهما كان سن القتيل.
ثم إن صالح القاتل أهل المقتول على مبلغ معين يتفقان عليه بدل الدية فلا مانع من ذلك، سواء كان أكثر من الدية أو أقل منها، ولا مانع من التنازل عن الدية كلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.