2006-05-05 • فتوى رقم 5066
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
تزوجت امرأة مطلقة قمت بخطبتها من عند خطابة تقوم بتزويج البنات زيجات عرفية, حيث أخرجت لي عدة بنات اخترت منهن واحدة أعجبتني, ومع أن نظام الزواج لدى هذه الخطابة يقوم على تحديد مدة العقد إلا أنني رفضت هذا التحديد واتفقت مع البنت التي اخترتها على عدم تحديد المدة وأنني أرغب في أن يكون هذا الزواج حلالاً وذلك بعدم تحديد المدة, فوافقت على ذلك, وتم العقد على يد محامي قام بكتابة عقد زواج بيننا وختمه بختمه الخاص وبوجود شاهدين ودفعت للخطابة المهر المتفق عليه, ثم طلبت من المحامي أن يعقد لنا شرعاً فقام بالآتي ( وضع يدي بيدها وقال لها: قولي زوجتك وأنكحتك نفسي أنا الثيب فلانة بنت فلان, ثم قال لي قل: وأنا قبلت نكاحك يا فلانة لنفسي )، ثم بارك لنا الحضور ذلك, وأخذت عروسي واستقللنا سيارة أجرة للعودة إلى شقتي, ونحن في طريق العودة اتصلت العروس على والدتها وقالت لها بأنها قد تزوجت، وقمت بالتحدث مع والدتها التي باركت لي وقالت ( خلي بالك منها واجعلها في عينيك)، فقلت لها: إن شاء الله, ثم ذهبنا إلى شقة مفروشة وقمت بالدخول عليها, وفي اليوم التالي أعدت لنا والدتها وليمة غداء حضرها أبوها وأخوها وأختها وأمها وثلاث نساء من معارفهم، وأنا والعروس واثنان من معارفي, وقد قابلت والدها الذي سلم علي ورحب بي ووصاني على ابنته.
وسؤالي: هو هل هذا الزواج شرعي ومكتمل الأركان أم لا؟ أرجو الإفادة والتوضيح، وبماذا ينصحني فضيلتكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواجك صحيح عند من يرى جواز إنكاح المرأة البالغة نفسها من دون وجود وليها.
وفي سؤالك غموض، هل المهر الذي دفعته يدفع للخطابة لتعطيه للزوجة أم تأخذه الخطابة... فالمهر للزوجة وليس للخطابة، ولا باس أن تدفع للخطابة أجرتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.