2011-07-14 • فتوى رقم 50666
السلام عليكم
هل يجوز إعطاء زكاة المال لشاب يريد بناء غرفة في بيت أبيه ليتزوج لأنه لا يملك المال الكافي للكراء أو شراء منزل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة، والنصاب هو قيمة /85/ غ من الذهب الصافي عيار /24/.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.