2011-07-14 • فتوى رقم 50668
هل يجب على المرأة إخراج الزكاة عن الذهب الذي اشترته لاستعماله كزينة في الحفلات والمناسبات وهي لا ترتديه أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في السنة؟ وكم تكون هذه الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى إن وجد مال آخر لها ، وهو قيمة /85/ غ من الذهب الخالص عيار /24/، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، وقال البعض الآخر –وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
أما الحلي التي يملكها الرجل من الذهب أو الفضة فتجب عليه الزكاة فيها إذا بلغت النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى وحال عليها الحول قولا واحداً من غير اختلاف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.