2011-07-18 • فتوى رقم 50681
السلام عليكم
أنا آنسة عمري 32 سنة والدي متوفى وأختي الكبيرة (52 سنة) سوف تذهب للعمرة هي وابنتها وزوج ابنتها إن شاء الله في رمضان القادم، وأنا أمنيتي منذ سنين أن أزور الكعبة ولكن يقعدني عدم وجود المحرم، فعرضت الموضوع على صاحب الشركة التي سوف تذهب أختي وابنتها وزوج ابنتها معه فقال لي إنه ممكن أن يوفر لي التأشيرة للعمرة، وبالنسبة للشرع فمادامت أختي الكبيرة معي وأقاربي فهذا يؤمن لي الذهب (صحبة آمنة) ولا يوجد فيه إثم، فما رأي حضرتكم؟ أنا أتمنى أن أزور الكعبة ولكن لا أريد أن أرجع بإثم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمرأة لدى جمهور الفقهاء السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها لها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم.
وأجاز بعض متأخري المالكية للمرأة السفر مطلقاً ما دامت تأمن في ذلك على نفسها ومعها رفقة مأمونة، وهو ضعيف لا أفتي به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.