2011-07-18 • فتوى رقم 50698
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز إخراج زكاة المال كتبرع لمستشفى سرطان الأطفال؟ وهل يجوز إعطاء جزء من زكاه المال للفقراء الموجودين في الشارع الذين يطلبون صدقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزكاة المال (والفطر) لا تدفع إلا للفقراء والمساكين المسلمين أو غيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في آية أصحاب الزكاة، فإن كانت هذه المشافي تقدم المال لواحد من هؤلاء وتملكه له، فيجوز وضع مال الزكاة فيها، ولا يجوز ما سوى ذلك.
أما عن المتسولين فإن غلب على ظنك أنهم من الفقراء المسلمين المستحقين للزكاة فلك أن تدفع لهم زكاة الفطر وزكاة المال ، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.