2011-07-18 • فتوى رقم 50708
ذهبت إلى المسجد لكي أصلي وجلست قبل الصلاة فأحسست بشيء رطب خرج من الشرج وليس مثل الحدث أو الريح الذي ينقض الوضوء ولكنني لم ألتفت له لعلمي أن يقين الطهارة لا ينقض بالشك، فهل ما حدث يعتبر ناقضا للوضوء أم مجرد شك؟
وبالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه قال لرجل أن لا يخرج من الصلاة في الحدث إلا إذا سمع صوتا أو شم ريحاً، هل هذا ينطبق خارج الصلاة أيضاً أم مقصد الحديث داخل الصلاة فقط؟
وبارك الله فيك يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تأكدت من خروج الريح ولم يكن ذلك توهماً، فقد انتقض الوضوء بذلك، وعليك إعادة الوضوء، أما مجرد التوهم فلا يلتفت إليه، وذلك في الصلاة وغيرها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.