2011-07-19 • فتوى رقم 50718
أستاذي الفاضل من بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لي صديق مكتتب على منزل في جمعية سكنية في حلب وهو مطالَب من قبل الجمعية بمبلغ 300000 ل.س لأعمال أنجزت في شقته وليس لديه هذا المبلغ وينوي أداء فريضة الحج هذا العام، فهل يجوز له ذلك وذمته مشغولة قبل الجمعية بهذا المبلغ؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الحج فرضا والدين حالاً، فيجب وفاؤه ويقدم على الحج عند التعارض بينهما، إلا أن ينظر الدائن المدين ويأذن له بالذهاب للحج، أما إن كان الدين مؤجلاً أو كان المدين يستطيع الوفاء به مع الحج، فعليه أن يذهب للحج عندئذ، أما الحج النفل فالأفضل وفاء الدين الحال أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.