2011-07-19 • فتوى رقم 50725
السلام عليكم
ما حكم التأمين على الأشخاص والمنقولات والمباني علما أن التأمين على هذه الأمور في قانون البلد إلزامي؟
وما حكم شراء أسهم من شركات التأمين؟
والله في عونك
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين الإجباري بأمر الدولة نوع من الضريبة، يدفع كما تدفع الضرائب الأخرى، ولا أعده تأميناً، ويصبح لازماً بأمر ولي الأمر.
أما التأمين الاختياري فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه، فأجازه البعض مطلقا، وحرمه البعض مطلقا، والأكثرون على جوازه لدى شركات التأمين التكافلي فقط إذا لم تتعامل بالربا مع البنوك التقليدية، وشراء أسهم شركات التأمين كحكم التأمين الاختياري نفسه، والراجح في نظري حرمة التأمين الاختياري كله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.