2011-07-21 • فتوى رقم 50760
شيخنا الجليل: متى ترث المرأة السدس ومتى ترث الثمن من التركة؟
وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ترث المرأة السدس إذا كانت أم الميت وله أولاد، وترث الثمن إذا كانت زوجة الميت وله أولاد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.