2011-07-22 • فتوى رقم 50781
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أطرح سؤالا يتعلق بالقرض أنا مطلقة ولي ابن وورثت من والدي قطعة أرض، أريد أن أبني عليها محلاً لكي أعيش منه أنا وابني ولكن لا يوجد عندي المال الكافي وأردت أن أقترض من البنك مبلغا صغيرا يكفيني لبنائه علما أن لي أملاكا أخرى لكن لا أستطيع أن أستفيد منها لأننا قررنا تركها لأمي كي تعيش منها، ولم نقتسمها نحن الإخوة لأن ربحها قليل، وكذلك موجودة بجوار منزلنا، ولانريد أن ندخل الغريب على أمنا، سؤالي هل يجوز لي أن آخد قرضا صغيرا؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ القرض ما دام بفائدة (مهما قلت)، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278_279]،
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، فالاقتراض بالربا لشراء بيت أو بنائه محرم إذا لم يكن ضرورياً، والضروري هو خيمة بالإيجار، فمن تيسر له خيمة بالإيجار بدون ربا حرم عليه الربا، ومن لم يتيسر له ذلك حل له الأخذ بالربا بمقدار أجرة الخيمة أو أقل مسكن يؤويه مع أسرته، ويحرم عليه الربا فيما فوق ذلك، لأن الضرورات تقدر بقدرها.
فعليك أن تفتش عن حل آخر غير القرض الربوي، وأرجو أن توفق لذلك، وقال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.