2011-07-24 • فتوى رقم 50818
توفي رجل وترك زوجة وابنتين وأختh وأبناء أخ وأبناء أخت فمن يرث منهم؟ وما قيمة ما يرثه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللابنتين الثلثان فرضا للتعدد، وللأخت الشقيقة أو لأب الباقي تعصيبا مع البنت، أما أولاد الأخ الشقيق فهو محجوبون بالأخت المعصبة؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات أقرب منهم.
ولا شيء لأبناء الأخت لأنهم من ذوي الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.