2011-07-24 • فتوى رقم 50821
توفت بنت ولها 4 بنات وولد وزوج وأم وإخوة أشقاء، بعد عام توفيت الأم والتي هي جدة للبنات الأربع والولد، هل يتم توريث زوج البنت المتوفاة في مال الجدة بحكم الوصية الواجبة، أم أن الوصية الواجبة هي حق للبنات الأربع والابن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج البنت وأولادها لا يرثون من أم هذه البنت، لأنهم من ذوي الأرحام، ولكن بعض القوانين العربية تعطي أولاد البنت جزءا من حصة أمهن، دون الزوج، فلا شيء له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.