2011-07-24 • فتوى رقم 50828
ما حكم الشرع في لعبة الشطرنج؟
شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لعب الشطرنج إذا لم يكن على رهان مالي ولم يله عن واجب ولم يتسبب في محرم فقد أجازه البعض، وكرهه البعض من الفقهاء، لما فيه من إضاعة الوقت بغير فائدة كبيرة معتبرة، فإذا كان على رهان حرم بالاتفاق، للمقامرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.