2011-07-25 • فتوى رقم 50859
أنا أسافر في الاختبارات إلى معهدي الذي أتعلم به، وأنه في مدينه بعيدة عن مدينتي بـ 55 كم، وأنا أرجع إلى بلدي مرة أخرى بعد 3 ساعات، وأنا لا أقصر الصلاة هناك، فهل يجب علي أن أقصر الصلاة؟
_ والقصر كيف يكون للصلوات الخمس : الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء
- وهل إذا قصرت، وأنا أصلى جماعة، فهل يجوز أنا أخرج من الجماعة في الركعه الثانية والجماعه تصلى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا السفر قصير لا يجوز قصر الصلاة فيه أصلا، فمن شروط السفر المبيح للقصر أن تكون المسافة بين بلد الإقامة وبين المكان الذي يسافر إليه لا تقل عن /90/ كم، وأن لا ينوي المسافر الإقامة في البلد الذي يسافر إليه لمدة /15/ يوماً فأكثر، وفي كل الأحوال إذا اقتدى المسافر بالمقيم وجب عليه الإتمام، ثم إن الصلوات التي تقصر هي فرض الظهر والعصر والعشاء فقط، ولا يقصر الفجر ولا المغرب ولا السنن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.