2011-07-27 • فتوى رقم 50904
رجل لديه شركة حافلات، يقوم بتأجيرها لإحدى المؤسسات التي تستثمر أموال الأيتام والأرامل، وقد تعرف على أحد الموظفين في هذه الشركة، واتفق مع الموظف المذكور على أن يقوما بإنشاء شركة جديدة للحافلات بحيث يكون لكل منهما نصف الشركة، وتعهد الموظف المذكور بأن يحول للشركة الجديدة جميع أو معظم عقود التأجير الخاصة بالمؤسسة التي يعمل بها على أن تقوم الشركة الجديدة بتوفير أسعار مناسبة للمؤسسة، وقد اشترط أن لا تعرف المؤسسة التي يعمل بها أنه شريك في شركة الحافلات الجديدة وأن يتم اقتسام الأرباح بنسبة 50% لكل من الشريكين.
فهل هذا الأمر حلال أم يعتبر سوء ائتمان من قبل الموظف؟ وهل على صاحب شركة الحافلات إثم إن طاوعه في ذلك وكتم عن الناس أن الموظف شريكه؟
وجزاكم الله خير الجزاء
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الموظف أن يخبر المؤسسة التي يعمل بها بذلك، كي لا يتهم في المستقبل بالغش أو الاختلاس أو الرشوة أو...
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.