2011-07-28 • فتوى رقم 50923
أخي عندما يقوم بعمل حمام تنزل منه نقطة ماء في لبسه الداخلي عمره 11 عاما والآخر لديه 13 عاما وتنزل منهما أثناء لعبهما بالشارع أو عند عمل حمام في المنزل، فهل إذا قاموا بالصلاة بتلك الملابس لا تصح صلاتهم؟ وهل يمكن أن يتشهدوا عليها أي يمسحوا عليها بالماء ثم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله أم يغيروا كامل ملابسهم أي البنطلون واللبس الداخلي الذي تحته أم اللبس الداخلي فقط؟ وماذا إذا صلى أحدهم وهو على حالته هذه بنقطة أو نقاط الماء النجس وبملابسه هذه دون أن يغيرها ثم تذكر أنه نسي هل تصح صلاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسح لا يكفي للتطهير بل تزال النجاسة بالغسل، مع العلم أنه إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها، فإن زادت عن ذلك فلا تصح الصلاة معها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.