2011-07-28 • فتوى رقم 50924
ما حكم الصلاة بملابس جاء عليها دم الدورة الشهرية وتم غسلها بالماء ومسحوق الصابون ولكن بقي أثر هذا الدم كالبقعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنجاسة على الثوب تطهر بالغسل بالماء الطاهر حتى ذهاب أثر النجاسة منه، وعدم إزالة اللون عن الملبس لا يؤثر إذا صعبت إزالته بعد بذل الجهد، ويعد الثوب والمكان طاهرين مع بقاء أثره بعد بذل الجهد كاملا لإزالته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.