2011-07-30 • فتوى رقم 50954
مات زوج تاركا زوجة وأولادا وأبا وأما وإخوة (ذكورا وإناثا)، ما حق كل منهم في ميراثه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث الوذكر أيضا، وللأم أيضا السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.