2011-07-30 • فتوى رقم 50958
أنا ابنة ولدي أخوان، والدي في حياته قام بتزويجي مع العلم أن العروس في مصر تشارك في الزواج مثل العريس، والدي الآن توفي رحمه الله وأخي يريد أن آخذ ضعف قيمة المبلغ الذي زوجني به والدي من ميراثي، هل يجوز ذلك أم يقسم الميراث حسب شرع الله؟ الرجاء الرد علي بسرعة للأهمية
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل ما تبرع لك به والدك في عرسك فهو هدية لك، ثم لك حصتك من تركة والدك بعد وفاته، ولا تعد هديتك من التركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.