2011-07-30 • فتوى رقم 50967
شيخنا الكريم: علمت منك أن الإسبال ليس محرما في غير خيلاء وأن الإنسان إذا لبس لباسا قصيرا وقصد به الخيلاء فمحرم فالفكرة في الخيلاء أو عدمه، ولكن أنا سمعت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه يقول "إن ما تحت الكعبين في النار"
فهل هنا القصد حتى لو كان الثوب تحت الكعبين ولكن بدون خيلاء فيكون في النار؟
أم ما هو تفسير الحديث؟
وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا إن كان بنية التكبر، فإن لم يكن ذلك بنية التكبر فلا يكون حراما أيضا، فلا بأس بإطالة الرجل ثوبه لغير تكبر أو خيلاء، ولو قصره إلى نصف ساقه اقتداء بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان مأجوراً على ذلك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.