2011-07-30 • فتوى رقم 50970
أريد أن أسأل عن اليمين المتكرر عن شيء واحد والمتكرر الحلف والحنث به مرة أخرى (قبل التكفير)
بمعنى أنني حلفت أن لا أفعل شيئا حتى وقت معين ولكنني حنثت به قبل الوقت المعين وعلمت أن علي كفارة يمين، ولكنني لم أكفر عن اليمين بعد وأعدت حلفان نفس اليمين على نفس الشيء أن لا أفعله وبنفس الصيغة ولكنني حنثت مرة أخرى باليمين، فالملحوظ هنا أنني لم أكفر عن الحنث الأول، وثاني شيء أن اليمين الأول والثاني على شيء واحد، وأنا سألت شيخا منذ سنة تقريباً وذكر لي أنه في هذه الحالة يكفيني كفارة واحدة (لأن المحلوف عليه شيء واحد ولأنني لم أكفر بعد عن اليمين الأول فيكفيني كفارة واحدة)، فأنا عملت برأي هذا الشيخ ولم يكن عندي خبرة سابقة برأي الفقهاء الآخرين، بعد العمل برأي هذا الشيخ كنت إذا حنثت في يمين ولم أكفر وحلفت مرة أخرى نفس اليمين وحنثت به مرة ثانية لا أكفر إلا كفارة واحدة، وفعلت هذا الفعل مرات عديدة!
ولكن من بضعة أيام رأيت في أحد المواقع الإسلامية أنه يوجد اختلاف في هذا الأمر
ويوجد فقهاء قالوا أنه لا يكفي في هذه الحالة كفارة واحدة ولكن لكل يمين كفارة مختلفة، ووجدت أن المذهب الحنبلي هو من قال بما عملت عليه (أنه يكفيني كفارة واحدة) لأن المحلوف عليه شيء واحد ولأنني لم أكفر بعد عن اليمين الأول فيكفيني كفارة واحدة، وهذا ما عملت به مثل ما ذكرت، فهل علي إثم لاتباعي هذا المذهب؟
مع العلم أنني كنت جاهلاً بباقي الأحكام للفقهاء لعدم طلبي للعلم مثل الآن فكنت أعتقد أن هذا هو الصحيح الذي يجب فعله في أي فقه؟
أرجو يا شيخ أن تريحني في هذا الشيء وبارك الله فيك
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا حلفت وحنثت ثم حلفت على شيء آخر وحنثت، فعليك كفارات بعدد ما حلفت.
أما لو حلفت أيماناً متعددة على شيء واحد، ثم حنثت فيها بعد ذلك، فيكفيك كفارة واحدة، وكذلك لو حلفت ثم حنثت مرات متعددة دون تكرار الحلف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.