2011-07-31 • فتوى رقم 51007
رجل توفي في ديار الاغتراب، وترك: زوجة تدين بدين النصرانية وابنتين مسلمتين، وأربع أخوات كلهن على قيد الحياة، له أخ مات قبله بأربع سنوات، وكان قد ترك ولدا وابنتين وأمهما. فكيف توزع التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: للبنتين الثلثان فرضا، وللأخوات الباقي تعصيبا مع البنات يقسم بينهن بالسوية، ولا شيء لابن الأخ لحجبه بالأخوات المعصبات، ولا شيء لزوجة الميت لاختلاف الدين بينها وبين زوجها، ولا شيء لبنات الأخ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.