2011-08-02 • فتوى رقم 51018
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وأنتم بألف خير
هل يجوز أن يكون الشاهد في عقد القرآن امرأة؟ وهل العقد صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيصح عقد الزواج بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين عند الحنفية، واشترك الجمهور أن يكونا رجلين فقط، ولا يكفي رجل وامرأة، ولا أربع نساء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.