2011-08-02 • فتوى رقم 51046
هل يعتبر دفع مبلغ محدد لعائلة دون تحديد فرد وهم يتامى ومنهم جزء لديه إعاقات جسدية ودماغية ككفالة حتى ولم يكن لفرد بعينه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى)) رواه مسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.