2011-08-03 • فتوى رقم 51067
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا معلمة لكبار السن وهن لا يجدن القراءة بصورة جيدة ويحرصن على قراءة القرءان فأضع لهن شريطا لأحد القراء ويتابعن معه القراءة من المصحف وبدون صوت، هل يجوز ذلك؟ وهل لهن أجر التلاوة؟ وما حكم التلاوة الجماعية لغرض تثبيت القرءان ومراجعته للنساء؟
أنا من الجزائر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من كل ذلك، ولهن أعظم الأجر إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لكم القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.