2011-08-03 • فتوى رقم 51068
مات رجل وترك من الإرث منزلا وترك زوجته ولديه ابنة واحدة من زوجته الأولى وهي متوفاة، ولديه أخوان: أخوه الكبير موجود والثاني الصغير متوفى ولديه أولاد وبنات، ولديه أخت واحدة، نريد نسبة تقسيم الإرث.
جزاك الله خير يا شيخ عيسى وكل عام وأنت بخير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
لابنة الميت النصف فرضا لانفرادها، ولزوجته الحية الثمن فرضا، والباقي لأخيه الحي وأخته إذا كانا شقيقين أو لأب فقط، ولا شيء للأموات، ولا أبناء الأخ لأنهم محجوبون بالأخ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.