2006-05-09 • فتوى رقم 5109
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
في بعض الأحيان وأنا خارج المنزل وعند التبول يخرج ودي، فهل يجوز أن أقوم بغسل العضو الذكري والخضيتين ومن ثم بعد الرجوع إلي المنزل أقوم وأتوضأ فقط بدون غسل العضو الذكري والخصيتين، وهل يجوز أن أمسح علي الجوارب إذا كنت علي وضوء بعد خروج المذي أو الودي؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعبرة بإزالة ما علق ببدنك وثوبك من النجاسة، سواء توضأت بعد ذلك مباشرة أم بعد فترة، مع العلم أنه لا تصح الصلاة ممن خرج منه الودي إلا بوضوء جديد بعد خروجه وإزالته.
أما المسح على الجوربين العاديين فلا يجوز باتفاق الفقهاء المعتمدين، ويجوز المسح عند أكثر الفقهاء على الجوربين السميكين الذين بمعنى الخف بحيث يمكن المشي عليهما في الشارع من غير خف مسافة ميل فأكثر من غير أن يتمزقا، وكانا لا يشفان الماء، وليس فيهما خروق كثيرة، ويستمسكان على الرجل بدون رباط، فأذا وجدت هذه الأوصاف في الجوريين جاز المسح عليهما - ولو بدون عذر - يوما وليلة للمقيم، وثلاثة ايام ولياليها للمسافر، بدءا من الحدث بعد لبسهما على طهارة، ويشترط في الجوربين أو في الخف فوق ذلك أن يكونا ساترين للكعبين(الكاحل)، ولا يجوز المسح على ما دون ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.