2011-08-04 • فتوى رقم 51097
شيخنا الكريم: كل عام وأنت بخير
اليوم وأنا أتكلم مع والدتي في موضوع هام بخصوص الزواج وغيره من الأمور وكنت أتكلم على النظرة الشرعية والوالدة قالت لي: وماذا ستفعل إن وجدت الفتاة واضعة زينة على وجهها وأنت تراها أول مرة؟
فأنا غضبت من هذا السؤال بشكل قوي وقلت لها: "والله العظيم لن أخجل وسأقول لها ما الذي تضعينه على وجهك؟ أمام جميع أهلها لأني لا أحب ذلك، ولكنني لم أعقد هذا اليمين بقلبي وكان كلاما على اللسان مع العصبية وغير ذلك الكلام الذي نتكلم عليه مستقبلي ولا أعلم هل سيحدث بالفعل أم لا لأنه كلام مستقبلي إن شاء الله، فهل هذا اليمين هو لغو أم يمين منعقد؟ مع العلم أنه كما ذكرت كلمة والله العظيم خرجت سريعاً من لساني
فأرجو التوضيح يا شيخ لتريحني من التفكير في هذا الأمر أراحك الله وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن تحقق الأمر بأن رأيت من تضع الزينة على وجهها ولم تقل لها ما قلت فعليك كفارة يمين، وكفارة الحنث باليمين أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتابعات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء؛ لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
فالكفارة بعد الحنث باليمين (لا قبله) هي إطعام عشرة مساكين، بمعنى التصدق على كل واحد منهم بمقدار قيمة /2/ كغ من القمح، أو كسوتهم، فإذا عجزت عن ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام متتابعات.
والإطعام المقصود في كفارة اليمين هو تمليك الطعام أو قيمته للفقير، والطعام عند إطلاقه يراد به الطعام الأساسي وهو القمح أو الشعير أو الأرز أو...، والمقدار هو نصف صاع من القمح أو صاع من غيره من الأجناس الأخرى لكل فقير، ومقدار الصاع 3.5 كغ، ومن أراد إخراج القيمة، أخرج ثمن 3.5 كغ، أخرج ثمنها بحسب ثمنه في البلد الذي هو فيه، مع العلم أن إخراج القيمة جائز عند كثير من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.