2011-08-06 • فتوى رقم 51132
هل لعب القمار مبطل للوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا دخل للقمار بالوضوء، فلا ينقضه، لكنه محرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.