2011-08-06 • فتوى رقم 51136
شيخنا الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله ورمضان مبارك.
أريد جوابا شافيا عن الأشخاص الذين تجب فيهم صلة الرحم. وهل تجب صلة الرحم بين الرجل وابنة عمه أو عمته أو ابنة خاله أو خالته المتزوجة، أي بزياتهن في بيوتهن؟ وإن كان غير جائز فكيف تتم صلة الرحم معهن؟
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأولاد العم وأولاد الخال هم من الأرحام غير المحارم، ولذلك تكون صلتهم بتقديم العون لهم عند الحاجة من غير مقابلة، إلا بالحجاب الكامل، وعند الحاجة الماسة فقط، وبدون خلوة معهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.