2011-08-06 • فتوى رقم 51150
السلام عليكم
أنا من أربيل، لدينا محل الأحذية في سوق الكبير، هل بإمكاني أن أعطي كمية من الأحذية تساوي الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة نقودا أو مواد عينية وسلعا على أن تسلم للفقراء تمليكاً لا مجرد إباحة، وبخاصة إذا كان ذلك أنفع لهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.