2011-08-07 • فتوى رقم 51180
زوجتي تسأل عن أنها في فترة النفاس انقطع عنها الدم فتطهرت وصامت يومين في رمضان ثم ظهر عليها علامة بنية بسيطة في ليلة اليوم الرابع، ثم تطهرت مرة ثانية وأكملت الصيام، فهل صيامها في اليومين الأولين وصيامها التالي لظهور العلامة البنية صحيح أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن الدم قد عاد فقد تبين أن النفاس مستمر، فلا يصح صوم اليومين، فإذا انقطع دم النفاس، ثم عاد في مدة النفاس (ضمن الأربعين يوما من تاريخ الولادة) عد مستمرا حكما، والنفاس مستمر، أما إذا انقطع ثم عاد بعد الأربعين فلا يعد العائد من النفاس. ولكن إن عاد بعد الأربعين بأكثر من/15/ يوما فهو حيض، وإن كان قبل الـ/15 يوما فهو استحاضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.