2011-08-09 • فتوى رقم 51241
فتاة أهلها شيعة وهي تسننت وتخفي ذلك خوفا على نفسها من الفتنة ولا تريد أن يخرج من صلبها من يطعن بالصحابة ويأتي بالبدع والضلالات ولا سبيل لها إلا العنوسة والبقاء هكذا أو الزواج من رجل موحد سني وهو الأمر الذي لن يكون بموافقة أهلها ما حييت
سؤالي هل يجوز أن أتزوجها من غير موافقة وليها الذي هو على مذهب باطل وهي منا وعلى الدين الحق وتترضى عن صحابة الرسول بل وتدعو الشيعة الآن إلى التسنن عبر الإنترنت بمعرّف وهمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأفضل أن يستأذن الخاطب أهلها في الزواج منها، فإن لم يوافقوا تعنتا دون مبرر مقبول، فلا مانع من أن يتزوجها بأمر القاضي الشرعي المسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.